سياسة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نحن في الأكوع إكسبرس للصرافة والتحويلات ملتزمون بتطبيق أعلى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونعمل على إلزام الإدارة وكافة الموظفين بالتقيد بهذه المعايير، وذلك لمنع إساءة استخدام منتجاتنا وخدماتنا في أي أنشطة غير مشروعة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تقوم الأكوع إكسبرس للصرافة والتحويلات بمراجعة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، بما يضمن تطوير برنامج فعال يواكب أفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الخدمات المالية.

ويشمل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سياسات وإجراءات مناسبة لقبول العملاء والتعرف عليهم، بما في ذلك تحديد هوية المالكين الحقيقيين والمستفيدين النهائيين، والالتزام بالعقوبات الدولية المعمول بها، إضافة إلى الالتزام بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدول التي تعمل بها الشركة.

المبادئ العامة

المبادئ العامة التي تعتمدها الأكوع إكسبرس للصرافة والتحويلات لضمان الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

  1. الحفاظ على دليل إجراءات تشغيلية وضوابط داخلية مناسبة لتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، وذلك من خلال:
    • التحقق من هوية العميل قبل تسجيله في النظام أو تنفيذ أي معاملة مالية.
    • تحديد المالك الحقيقي أو المستفيد النهائي لأي عميل مسجل قبل تنفيذ المعاملات لصالحه أو نيابة عنه.
    • الحصول على المعلومات والوثائق الداعمة اللازمة للعملاء من الشركات، بما يوضح طبيعة نشاطهم ومصادر أموالهم.
    • الالتزام الكامل بسياسة قبول العملاء المعتمدة لدى الشركة.
  3. تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع العملاء أو المعاملات ذات المخاطر العالية.
  4. إجراء مراجعات دورية لبيانات العملاء، وخاصة العملاء من الشركات، وتحديث معلوماتهم في الأنظمة وفقاً لبرنامج مراقبة العملاء المعتمد.
  5. اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعرف على المعاملات المشبوهة، والاحتفاظ بآليات واضحة للإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
  6. الالتزام بقوائم العقوبات المعمول بها والمحدثة، سواء كانت متعلقة بالأفراد أو الشركات أو المنظمات أو الدول الخاضعة للعقوبات.
  7. الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالعملاء والمعاملات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أو لمدة أطول في حال نصت القوانين واللوائح المعمول بها على ذلك.
  8. التعاون مع الجهات الرقابية والسلطات المختصة، في حدود ما تسمح به القوانين النافذة، بما يسهم في منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.